فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 417

المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء. أما الخنزير البحرى وهو الدلفين فقد سئل عنه الشافعى- رضى الله عنه- فقال: يؤكل.

(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى في الحديث النبوى الشريف:

[215] عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله- عز وجل- لما حرم عليهم شحومها أجملوه «1» ثم باعوه فأكلوا ثمنه» «2» .

[216] عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:

ليكونن من أمتى أقوام يستحلّون الحر «3» ، والحرير، والخمر، والمعازف «4» ، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم «5» يروح عليهم بسارحة «6» لهم يأتيهم- يعنى الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» «7» .

[217] عن بريدة أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنّردشير «8»

(1) أجملوه: أى أذابوه.

(2) حديث صحيح.. رواه مسلم في كتاب البيوع- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (5/ 41) .

(3) الحر: هو الفرج، والمراد يستحلون الزنا.

(4) المعازف: هى كل ما يدخل ضمن الات اللهو، وقيل: هى أصوات الملاهى.

(5) علم: العلم هو الجبل العالى، وقيل: رأس الجبل.

(6) السارحة: هى الماشية التى تسرح بالغداة.

(7) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الأشربة- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (7/ 138) .

(8) النردشير: هو النرد، وهى كلمة أعجمية معربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت