فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 417

ومن أحكامه أنه: ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذى لا يؤكل. وإذا ماتت في ماء قليل، قال النووى: إن قلنا: لا تؤكل نجسته بلا خلاف. وحكى الماوردى في نجاسته قولين.

(د) وإليك ما جاء عن الضفادع في السنة الشريفة:

[370] فى الكامل عن جابر أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «من قتل ضفدعا فعليه شاة، محرما كان أو حلالا» «1» .

وفى ترجمة حماد بن عبيد قال:

[371] عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن قتل الصّرد، والضفدع، والنملة، والهدهد «2»

[372] روى ابن عدى عن عبد الله بن عمرو- رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» .

قال السلمى: سألت الدارقطنى فقال: إنه ضعيف. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما «3» .

[373] عن عبد الرّحمن بن عثمان أنّ طبيبا سأل النّبىّ صلّى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النّبىّ صلّى الله عليه وسلم عن قتلها «4» .

(1) حديث منكر.. رواه ابن عدى (4/ 1623) فى «الكامل» .

(2) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، وقال في الزوائد: في إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومى، وهو ضعيف.

(3) حديث منكر.. أخرجه ابن عدى في «الكامل» (6/ 288) ، وأبو الشيخ في العظمة برقم (1248 ط مكتبة القران) ، وانظر هامشه بتحقيق الأستاذ/ مصطفى عاشور، ومجدى السيد إبراهيم.

(4) حديث صحيح.. رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في قتل الضفدع، حديث (5269) ، والنسائى، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت