فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 670

(و) كما تجب عليه الفطرة عن نفسه (تجب) عليه أيضًا (عمن في نفقته) وقت غروب الشمس ليلة عيد الفطر (من المسلمين من زوجة) عليه نفقتها ولو رجعية، أو حاملًا ولو بائنًا ولو أمة؛ لوجوب نفقتها، والفطرة تابعة لها، بخلاف بائن غير حامل.

وأمَّا خادم زوجته التي يُخدم مثلها عادة .. فإن أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية، ولم يكن لها شيء معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة فاسدة .. لزمته فطرتها، وإن عين لها شيء .. فلا فطرة لها عليه، وبمثله يقال في خادمه.

أمَّا من لا يلزمه نفقتها لنحو نشوز أو غيبة أو حبس بدين، أو لعدم تمكين؛ بنحو صغر .. فلا يلزم الزوج فطرتها، ولا فطرة خادمها، ولا نفقتهما، بخلاف نحو مريضة ومن حيل بينه وبينها لعذرها.

ولا فطرة عليه لزوجة أبيه وإن لزمه نفقتها؛ لتوقف إعفافه على النفقة دون الفطرة.

ولو أعسر الزوج بأن لم يملك شيئًا، أو كان قنًا .. لم يلزم زوجته الحرة فطرتها وإن كانت غنية، لكن يسن لها إخراجها؛ خروجًا من الخلاف.

وإنما لزمت سيد أمة مزوجة بمعسر؛ لكمال تسليم الحرة دون الأمة؛ إذ للسيد استخدامها والسفر بها.

ولو كان الزوج حنفيًا .. لم تجب عليه ولا عليها؛ عملًا بعقيدتهما.

وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه وعليها؛ عملًا بعقيدتهما، فأي واحد أخرج عنها من غالب قوت البلد كفى، وسقط الطلب عن الآخر.

فإن أخرج الحنفي القيمة، أو من غير غالب قوت البلد على مذهبه .. لم يسقط عن الآخر الطلب.

وكذا الواجب عند الحنفي أربعة أرطال فقط، فإذا أخرجها .. لزم الآخر كمال الخمسة والثلث.

وممن تجب نفقته دون فطرته: عبد بيت المال والمسجد وموقوف ولو على معين ومَن على مياسير المسلمين نفقته.

وممن فطرته على واحد، ونفقته على الآخر قن شرط عمله مع عامل القراض أو المساقاة، ومن أجَّره سيده وشرط نفقته على المستأجر، ومن حج بالنفقة، ففطرة الأولين على السيد، والثالث على نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت