فهرس الكتاب

الصفحة 10541 من 12325

39905- من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل أهكذا! فالقاتل في النار والمقتول في الجنة."د"1"عن ابن عمر".

39906- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل"2 من دمها، لأنه أول من سن القتل."

"حم، ق، ت، ن، هـ - عن ابن مسعود".

39907- لا يزال العبد في فسحة"3 من دينه ما لم يصب دما حراما."حم، خ - عن ابن عمر"."

39908- لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح"4"د - عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت"5"

1 أخرجه أبو داود كتاب الفتن رقم 4260. ص

2 كفل: الضعف، وقيل: النصيب. المختار 454. ب

3 فسحة: الفسحة - بالضم - السعة. المختار 395. ب

4 بلح: بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام. وقد تخفف اللام. النهاية 1/151. ب.

5 المعنق: يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف والعنق ضرب من السير وسيع.

وأخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4070. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت