فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 12325

9180- عن عمر قال: إيلاء العبد شهران."عب".

9181- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها."قط هق".

9182- عن عمر أنه قال: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.

ابن جرير.

9183-"عثمان رضي الله عنه"عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى."قط ق".

9184- عن عثمان قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فأما أن يفيء، وإما أن يطلق."عب".

9185- عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء، فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة."عب هق".

9186- عن علي في المولى قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء، أو يطلق."عب قط"وصححه"عب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت