فهرس الكتاب

الصفحة 12312 من 12325

46553- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام."عب".

46554- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة."عب".

46555- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين."عب".

46556- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة."عب".

46557- عن علي في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا."عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم".

46558- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة."عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ".

46559- عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت