فهرس الكتاب

الصفحة 12080 من 12325

45752-"مسند عمر"قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان."ش، قط، ق".

45753- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي."عب، ق".

45754- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها."الشافعي، عب، ص، ش، ق".

45755- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه."ش".

45756- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها."ش".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت