42048- إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة."د،"1 ن، هـ - عن رافع بن خديج"."
42049- من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء."حم، د"2، ت، هـ - عن رافع بن خديج"."
42050- من لم يذر المخابرة"3 فليأذن بحرب من الله ورسوله."د، ك - 4 عن جابر"."
42051- أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها
1 أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم 3400 والنسائي في المزارعة رقم 390؟. ص
2 أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم 3403 والترمذي كتاب الأحكام رقم؟ 316. ص
3 المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. والخبرة النصيب، وقيل هو من الخبار: الأرض اللينة. النهاية 3/7. ب
4 أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المخابرة رقم 346. ص