فهرس الكتاب

الصفحة 11895 من 12325

44740- أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها."ت - عن ابن عمر".

44741- من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف."طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف".

1 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن 7/26. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت