فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأسلفكما! أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلمه، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا! لو هلك المال أونقص لضمناه، قال: أدياه! فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين؟ لو جعلته قراضا! فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال."مالك والشافعي"1
40482- عن علي في المضاربة"2 والشريكين: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه."عب"."
40483- عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه."عب".
1 أخرجه الإمام مالك من الموطأ كتاب القراض باب ما جاء في القراض رقم"1". ص.
2 المضاربة: أي تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهو مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. أهـ"3/79"النهاية. ب