فهرس الكتاب

الصفحة 11877 من 12325

من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له."حم، د، ت، هـ، ك - عن عائشة"1.

44645- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان."هـ - عن ابن عمر".

44646- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما."حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة".

44647- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية."خط - عن معاذ".

44648- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها."هـ - عن أبي هريرة"2.

44649- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن،

1 أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن. ص.

2 أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده: جميل العتكى: لا بأس به. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت