من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له."حم، د، ت، هـ، ك - عن عائشة"1.
44645- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان."هـ - عن ابن عمر".
44646- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما."حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة".
44647- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية."خط - عن معاذ".
44648- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها."هـ - عن أبي هريرة"2.
44649- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن،
1 أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن. ص.
2 أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده: جميل العتكى: لا بأس به. ص.