فهرس الكتاب

الصفحة 11879 من 12325

حتى تستأذن، وإذنها الصموت."ت، هـ - عن أبي هريرة".

44659- اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها."ت - عن أبي هريرة".

44660- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها."د، ن - عن ابن عباس".

44661- الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صمتها."حم، م - عن عميرة الكندي".

الإكمال

44662- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تزوج."حم، طب، ك، ق - عن أبي موسى".

44663- تستأمر اليتيمة في نفسها، وصماتها إقرارها."ص - عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ ك - عن أبي هريرة".

44664- رضاؤها صمتها."خ، م، حب - عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! البكر تستحيي، قال - فذكره".

44665- سكاتها إقرارها."د - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! البكر تستحيي أن تتكلم قال - فذكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت