44748- من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف."عق، والخرائطي في مساوي الأخلاق؛ طب، هب، وابن عساكر - عن عبد الله بن أبي مطرف".
44749- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع."طب - عن كعب بن عجرة".
44750- لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا."عد، ق - عن عائشة".
44751- لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال."عق، ق - عن عائشة".
44752- لو أنها لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن."خ، م 1، د، ن، هـ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان".
1 أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الريبة وأخت المرأة رقم 15/1449. ص.