فهرس الكتاب

الصفحة 12053 من 12325

إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره."مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق".

45641- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته."عب، ش، قط، ق".

45642- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما."ش".

45643- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل."ش، ق وصححه".

45644- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح."عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به".

45645- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال: عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها."الشافعي، ق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت