فهرس الكتاب

الصفحة 12073 من 12325

45722- عن أبي قلابة أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما."ابن جرير، كر".

45723- عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء فقال: هي حرام، فقال له: ابن عباس يفتى بها، فقال ابن عمر: أفلا تزمزم 1 بها ابن عباس في زمن عمر: لو أخذ فيها أحد لرجمته."ابن جرير".

45724- عن أبي نضرة قال: سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال: أما إني قد فعلتهما جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد."ابن جرير".

45725- عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر قال: إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء، فلا أوتى

1 تزمزم: تزمزم الجمل: هدر. وتزمزم به شفتاه: تحركتا. القاموس 1/400. ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت