دراهم."ق، وضعفه".
45815- عن علي قال: لا صداق دون عشرة دراهم."قط، ق، وضعفه".
45816-"مسند علي"عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ما تراضى به الزوجان."قط، ق".
45817- عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله."ص، ق".
45818- عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا."ش، وهو صحيح".
45819- عن ابن عطاء عن أبيه قال: تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها."ابن جرير".