فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا."عب، ش، كر".
46104- عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية."عب".
46105- عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم."عب".
46106- عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا لبابة؟ يجزيء عنك الثلث من مالك؛ فتصدقت بالثلث."طب، وأبو نعيم"."
46107-"مسند أبي هريرة"إن رجلا كان له ستة أعبد