فهرس الكتاب

الصفحة 12281 من 12325

د، هـ - عن أبي هريرة"."

46429-"اليمين على ما يصدقك به صاحبك."ت - عن أبي هريرة"."

46430-"لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك."د، ك - عن عمران بن حصين"."

46431-"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما 1 عليها."د - عن أبي هريرة"."

46432-"لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة."حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم"."

46433-"أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام."حم، ت - عن ابن عمر"."

46434-"ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام."حم - عن قيس بن عاصم"."

46435-"إذا استلج 2 أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله"

1 فليستهما: ومنه الحديث"اذهبا فتوخيا ثم استهما"أي اقترعا. يعني ليظهر سهم كل واحد منكما. أهـ 2/429 النهاية. ب.

2 إذا استلج: هو استفعل، من اللجاج. ومعناه أن يحلف على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت