فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 12325

ما يباح للمحرم فعله

من منهج العمال

11956- يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب."ت هـ عن أبي سعيد".

11957- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.ى"مالك حم ق د ن هـ عن ابن عمر".

11958- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم؛ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب."حم عن ابن عباس".

11959- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور."ت ق عن عائشة".

11960- خمس فواسق في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء.

"م ن هـ عن عائشة"1

1 رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم.. رقم"1198"و"66 و 67".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت