ما يباح للمحرم فعله
من منهج العمال
11956- يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب."ت هـ عن أبي سعيد".
11957- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.ى"مالك حم ق د ن هـ عن ابن عمر".
11958- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم؛ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب."حم عن ابن عباس".
11959- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور."ت ق عن عائشة".
11960- خمس فواسق في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء.
"م ن هـ عن عائشة"1
1 رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم.. رقم"1198"و"66 و 67".