فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
12823- عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية والعقرب والزنبور والفأرة ونحن محرمون."عب ش والأزرقي".
12824- عن عمير بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا من لا نعل له."ش".
12825- عن عمر قال: لا تضره لو التحف به حتى يخرج إحدى يديه."ش".
12826- عن ربيعة بن أبي عبد الله الهدير1 أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد2 بعيرا له في الطين بالسقيا وهو محرم."مالك والشافعي هق".
12827- عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أنا صلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون."الشافعي هق".
1 ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني روى عن عمر وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 93. تهذيب التهذيب"3/257"والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم"93". ص.
2 يقرد: التقريد: نزع القردان من البعير، وهو الطبوع الذي يلصق بجسمه. انتهى. النهاية"4/36".