فهرس الكتاب

الصفحة 3435 من 12325

13572- عن ابن عمر في الأمة قال: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان."عب".

13573- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب1 عليها، ثم إن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، فإن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي لفظ: ولو بعقيص من شعر، وفي لفظ: ولو بنقيض."ابن جرير".

13574- عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي هريرة قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعها ولو بضفير2"ابن جرير".

1 ولا يثرب عليها: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. النهاية"1/209". ب.

2 بضفير: أي حبل مفتول من شعر. النهاية"3/93"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت