فهرس الكتاب

الصفحة 3472 من 12325

13691- عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة1 الإمام. قال الإمام الشافعي: أنا أشك."الشافعي هق"2

13692- عن عرفجة أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان."هق".

13693- عن علي أنه قيل له: إن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم إن شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة."ابن السني في كتاب الأخوة والأخوات".

13694- عن أزهر بن عبد بن عوف الزهري رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بخيبر3 فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم، حتى قال ارفعوا فرفعوا

1 عاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم، فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث"الدية على العاقلة". النهاية"3/278"ب.

2 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة"8/322"ص.

3 بخيبر: خيبر: موضع بالحجاز. انتهى. الصحاح للجوهري"2/642"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت