فهرس الكتاب

الصفحة 3485 من 12325

13732- عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا، كان يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا، وفرض فيها أبو بكر أربعين وفرض فيها عمر ثمانين سوطا."عب".

13733- عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن شهاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه، ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية فضربه، ثم الثالثة فضربه، ثم الرابعة فضربه ووضع الله القتل."عب".

13734- عن ابن عباس عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه."ابن جرير".

13735- عن معقل بن يسار قال: حرمت الخمر وإن عامة شرابهم الفضيخ1 قال: فقذفتها وأنا أقول: هذا آخر عهدي بالخمر."كر".

1 الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ: أي المشدوخ. انتهى. النهاية"3/453". ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت