فهرس الكتاب

الصفحة 3812 من 12325

ووكيع في الغرر كر هق"1"

14489- عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال: إن شاء وهو سحت."عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر".

14490- عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية."ابن المنذر".

14491- عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء2 ومهر الزانية."ش وعبد بن حميد وابن جرير".

14492- عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم."عب ش".

14493- عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل

1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية"10/138"ص.

2 الرشاء: الرشوة والرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. النهاية"2/226"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت