فهرس الكتاب

الصفحة 3826 من 12325

بالغرة1 لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص2"قط".

14520- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شيء فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد3 من العرب."أبو عبيد في الأموال ق".

14521- عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب: في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف."عب".

14522- عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة

1 بالغرة: ومنه حديث عمر"أنه قضى في ولد المغرور بغرة"هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج لمولى الأمة غرة عبدا أو أمة، ويرجع بها على من غره، ويكون ولده حرا. انتهى. النهاية"3/356"ب.

2 قلائص: هي في الأصل جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. انتهى. النهاية"4/100"ب.

3 الولائد: الوليد: الصبية والأمة، والجمع الولائد. الصحاح للجوهري"1/551"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت