فهرس الكتاب

الصفحة 4436 من 12325

الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وإلا فلا تحم لهم"."ش"."

16867- عن عمر قال: "إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه"."أبو عبيد في الأموال، ش".

16868- عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه"."ش وأبو عبيد".

16869- عن القاسم عن عائشة "أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا 1 ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا 2 عن الطعام"."مالك والشافعي عب وأبو عبيد، ش ومسدد، هق" 3.

(1) حافلا: أي كثيرة اللبن. النهاية"1/409"ب.

(2) نكبوا: يريد الأكولة وذوات اللبن، ونحوهما: أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة، ودعوها لأهلها. فيقال فيه نكب ونكب. النهاية"5/112"ب.

(3) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة رقم"28"ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت