19126- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه.
"حم د1 حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد".
"المحظورات"
19127- من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.
"د2 عن ابن مسعود".
19128- إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام."الطيالسي هق عن ابن مسعود".
19129- نهى عن الصلاة في السراويل."خط عن جابر".
19130- نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء."د3 ك عن بريدة".
= وفلوس وقد يجمع على حقاء مثل سهم وسهام. المصباح [1/199] ب.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا"1/101". وأبو داود كتاب الصلاة رقم"620"ص.
1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب جماع أثواب ما يصلي فيه رقم"613"ص
2 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الإسبال في الصلاة رقم"623"ص
3 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم"622"ص