فهرس الكتاب

الصفحة 5179 من 12325

عن أبي هريرة"1"

20026- نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه."قط في الأفراد عن أبي هريرة".

20027- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يغمض عينيه."طب عد عن ابن عباس".

20028- إياكم والفرج2 يعني الصلاة."طب عن ابن عباس".

20029- لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة."هـ عن علي"3

=وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار النوم: أي ليس في الصلاة نوم.

و"التسليم"يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما نقدم، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى، لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، انتهى. النهاية [3/357] ب

1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة رقم"916"ص.

2 والفرج: جمع فرجة، وهي الخلل الذي يكون بين المصلين في الصفوف النهاية [3/423] ب

3 أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما يكره من الصلاة رقم"965"وقال في الزوائد: ضعيف لأن في سنده الحارث الأعور. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت