فهرس الكتاب

الصفحة 5196 من 12325

الفرع الرابع"ما يباح فعله في الصلاة"

20114- خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم."د1 ك هق عن شداد بن أوس".

20115- صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود."طب عن شداد بن أوس".

20116- عد الآي في الفريضة والتطوع."خط عن واثلة".

20117- إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره."ك عن أبي هريرة".

20118- إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما."د2 حب ك هق عن أبي هريرة".

20119- إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه."د ك هق عن أبي هريرة".

1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم"638"ص

2 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما. رقم"641"ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت