فهرس الكتاب

الصفحة 5752 من 12325

الصلاة وكان يقول:"إذا أزمعت 1 إقامة فأتم."عب"."

22742- عن ابن عمر قال:"لو قدمت أرضا لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثا 2 وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة"."عب".

22743- عن أبي مجلز قال:"قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر"قال:"صل بصلاتهم"."عب".

22744- عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر:"إنا نجد في كتاب الله عز وجل قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة السفر فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به"."ابن جرير".

22745- عن وارد بن أبي عاصم أنه لقي ابن عمر بمنى فسأله عن الصلاة في السفر، فقال:"ركعتين فقال: كيف ترى ونحن ها هنا بمنى فأخذته عند ذلك ضجرة فقال: ويحك هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، وآمنت به،"قال:"فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى ركعتين، فصل إن شئت أو دع"."ابن جرير".

1 أزمعت: يقال: أزمع الأمر، وأزمع عليه كما يقال: أجمع الأمر، وأجمع عليه. المختار [219] ب

2 مكثا: المكث بفتح الميم وضمها: الإقامة مع الانتظار، والتلبث في المكان. النهاية [4/348] ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت