الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه وابن النجار عن ابن عباس"."
24860-"لا يتناجى اثنان دون الواحد، ولا يدخل الواحد على الاثنان وهما يتناجيان"."قط في الأفراد عن ابن عمر".
24861-"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، قيل فإن كانوا أربعة؟ قال لا بأس به"."الخطيب عن ابن عمر".
24862-"إن كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث"."طب عن ابن عمر".
24863-"إذا كان الرجلان في المجلس يتحدثان في السر فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما"."الديلمي عن ابن عمر".
24864-"لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان"."الحكيم حل عن ابن عمر".
24865-"لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة 1 مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها"."تمام وابن عساكر عن واثلة".
1 دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه. قاله الخطابي وجماعة. ويقال أيضا: دلس دلسا من باب ضرب والتشديد أشهر في الاستعمال. قال الأزهري: سمعت أعرابيا يقول: ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي لا خيانة ولا خديعة. والدلسة بالضم الخديعة أيضا. المصباح المنير [1/270] ب.