المحلل؟ قال: لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة"."ابن جرير"."
28064- عن عائشة قالت:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال:"لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته"."كر"."
28065- عن ابن عمر قال: "لعن الله المحلل والمحلل له"."ابن جرير".
28066- عن عقبة بن عامر قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال:"هن بمنزلة التيس المستعار"."ابن جرير"."
28067-"مسند علي رضي الله عنه"عن أبي صالح الكواص: "المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل: لا تحل له"."ق".
28068- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"."ق".