فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء أتبع سارقه"."طب"عن أسيد بن حضير."
30373- "من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض"."عد هق" عن عائشة.
30374- "من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فأرادوا إخراجه فله نقضه، ومن بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله نفقته"."عب" عن حمزة الجوزي مرسلا.
30375-"من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن."حم، طب"عن سمرة."