فهرس الكتاب

الصفحة 7745 من 12325

30579- عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي."هق"1.

30580- عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي: هم كلالة."هق"2.

30581- عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف."هق"2.

30582- عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة."هق"3.

30583- عن علي قال: الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب."هق"4.

30584- عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد

1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض"6/240"ص.

2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض"6/241"ص.

3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض"6/242"ص.

4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض"6/246"ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت