فهرس الكتاب

الصفحة 7749 من 12325

ويسقط الأخ والأخت من الأب؛ وفي قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا."هق"1.

30590- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض."هق"2.

30591- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين."هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد"3.

30592- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء."هق".

30593- عن الحارث عن علي أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء."هق"4.

1 أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة"6/251"ص.

2 أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب العول في الفرائض"6/253"ص.

3 أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث المرتد"6/254"ص.

4 أخرجه البيهقي كتاب الفرائض"6/257"ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت