البديل الفقهي و الحكم الشرعي
أولا- تعريف الحكم لغة و اصطلاحا
1.الحُكْمُ ، لغة: جاء بمعان عدة ، وهي:
? القضاء ، وقد حَكَم بينهم يحكم بالضم حُكْما و حَكَم له وحكم عليه [1] ،
? العِلْمُ والفقه ، قال اللَّه تعالى: { وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا 12} [2] ، أَي: علمًا وفقهًا ، هذا لِيَحْيَى بن زَكَرِيَّا ،
? المنع ، والعرب تقول: حَكَمْتُ و أَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى مَنَعْتُ ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكِمٌ ؛ لأَنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم ، و أَصل الحكومة رد الرجل عن الظلم ، قال: ومنه سميت حَكَمَةُ اللجام لأَنها تَرُدُّ الدابة [3] .
2.والحكم حكمان: حكم محق ، أو حكم حق ، وحكم صادق ، أو حكم صدق ، فالحق هو: الحكم المطابق للواقع إذا طابق الحكم حقيقة ما عليه الشيء وحاله ، كان الحكم حقا ، فالقاضي الذي يعطي المال المتنازع فيه إلى شخص ، والشخص هو مالكه بحقيقة الحال والواقع ، كان حكمه حقا ،
أما الصدق: فهو مطابقة الواقع للحكم ، أو للقول ، فإذا كان القول يتضمن حكما بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه ، وكان الواقع مؤيدا له ، كان ذلك الحكم أو القول صادقا ، فالحكم بعائدية المال لشخص ، وكان المال له ، وهو بيده ، كان الحكم حقا وصدقا ، وكذلك من أثبت الحضور للطلاب ، فذلك حكم ، فإذا طابق ذلك الواقع ، كان حقا ، وإذا طابق الواقع الحكم كان صدقا ،
فأعلى أنواع الأحكام هي التي يجتمع فيها الحق والصدق معا ، وقد يكون الحكم صادقا غير محق ، كالحكم بعائدية المال لواضع اليد مع أنه لا يملكه ، فإذا كان مالكا له بحقيقة الحال اجتمعت فيه الصفتان الحق والصدق ، وقد يكون الحكم غير صادق [4] .
3.الحكم اصطلاحا ،
(1) - مختار الصحاح: 1 / 62.
(2) - مريم: 12 .
(3) - لسان العرب: 12 / 140و141 .
(4) - نثار العقول في الأصول: 58 .