فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 106

(3) حماية الجنين مادام حَمْلًا في بطن أمه، فإن كان في الأشهر الأولى- أي قبل نفخ الروح- فللعلماء أقوالٌ تدور بين التحريم والكراهة، والمبيحون للإجهاض مع الكراهة تركوا ذلك لتقوى الأم وورعها"ومقتضى الورع أن يتجنب الإنسان هذه الشبهات خوفًا من التورط في الحرام" [1] .

وأما الإجهاض بعد نفخ الروح فحرام بالإجماع، وإن أسقطته أمه أو غيرها بفعل متعمد فله حالتان:

* أن يقع حيًا ثم يموت بسبب ذلك الفعل، ففي هذه الحال يجب على من تسبب في قتله الدية كاملة، وكفارة قتل النفس المؤمنة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وعليه إجماع أهل العلم.

* أن يقع ميتًا بسبب ذلك الفعل، فيجب على الفاعل غرَّةُ عبد أو أمَة والكفارة كما سبق.

ولا يحل للفاعل أن يرث شيئًا من ميراثه [2] .

(4) وجوب إخراج الجنين الحي إذا ماتت الأم ولو بعملية [3] .

(5) وجوب دفنه فإن كان لأقل من أربعة أشهر لُفَّ في خرقة

(1) انظر: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، محمد سيف الدين السباعي، ص54 - 55.

(2) انظر: المرجع السابق 9 / 557 - 558، والعدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ص506 - 507.

(3) انظر: المغني، ابن قدامة، 2 / 551.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت