فهرس الكتاب
701-وسألتُ أبِي عنِ الحدِيثِ رواهُ مروانُ الفزارِيُّ ، عن علِيِّ بنِ عَبدِ العزِيزِ ، عن يزِيد بنِ أبِي يزِيد الجزرِيِّ ، عن المِسورِ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال: استعِينُوا بِالقيلُولةِ على القِيامِ ، وبِالسّحُورِ على الصِّيامِ.
قال أبِي: هؤُلاءِ مجهُولُون.
702-وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا: رواهُ قَبِيصةُ ، عنِ الثّورِيِّ ، عن منصُورٍ ، عن مُجاهِدٍ ، عن حرملة بنِ إِياسٍ أبِي الخلِيلِ ، عن مولى أبِي قتادة ، عن أبِي قتادة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي صومِ يومِ عاشُوراء أنّهُ كفّارةُ سنةٍ.
قال أبِي: هذا خطأٌ ، إِنّما هُو منصُورٌ ، عن أبِي الخليلِ ، عن حرملة بنِ إِياسٍ.
703-وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سُليمانُ بنُ حربٍ ، عن شُعبة ، عنِ الأعمشِ ، عن خيثمة ، عن أبِي عطِيّة ، عن عائِشة ، قالت: قِيل لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رجُلانِ: أحدُهُما يُعجِّلُ الإِفطار ، ويُؤخِّرُ السّحُور وذكر الحدِيث.
ورواهُ يزِيدُ بنُ أبِي حكِيمٍ ، عنِ الثّورِيِّ ، عنِ الأعمشِ ، عن عُمارة بنِ عُميرٍ ، عن أبِي عطِيّة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أيُّهُما أصحُّ ؟
قال أبِي: حدِيثُ عُمارة عِندِي الصّحِيحُ.
فقِيل: إِنَّ الأشجعِيّ روى عنِ الثّورِيِّ ، عنِ الأعمشِ ، عن خيثمة ، وعُمارة جمِيعًا.
فقال: لاَ أعرِفُهُ.
704-وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عَبد الواحد بن زياد ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم ، عن ابن عَمْرو في الرجل يريد الصوم ؛ قال هو بالخيار إلى نصف النهار.
قال أبي: غيره يقول ابن عَمْرو أصح.