فهرس الكتاب
2247- وَسَأَلتُ أَبِي عَن حَدِيثٍ ؛ رَواهُ مُحَمَّدُ بنُ يَعلَى السُّلَمِيُّ ، قالَ: حَدَّثَنا سالِمُ بنُ عبد الأَعلَى أَبُو الفَيضِ ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كانَ إِذا أَرادَ أَن يَذكُرُ الحاجَةَ رَبَطَ فِي يِدِهِ خَيطًا.
قالَ أَبِي: هَذا حَدِيثٌ باطِلٌ ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَعلَى هَذا هُوَ المَعرُوفُ بِزُنبُورٍ ، كانَ جَهمِيًّا.
قُلتُ: فَما حالُ سالِمٍ ؟ قالَ: ضَعِيفُ الحَدِيثِ ، وَهَذا مِن سالِمٍ.
2248- وَسَأَلتُ أَبِي عَن حَدِيثٍ ؛ رَواهُ خالِدٌ الواسِطِيُّ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ ، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ وَأَعطَى الحَجّامَ أَجرَهُ.
وَرَواهُ حَمّادُ بنُ زَيدٍ ، عَن أَيُّوبَ ، عَن مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ ؟ قالَ: الصَّحِيحُ: عَنِ ابنِ عَبّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2249- وَسَأَلتُ أَبِي عَن حَدِيثٍ ؛ رَواهُ يَزِيدُ بنُ هارُونَ وَغَيرُهُ ، عَن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ ، عَنِ الزُّهرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أَدخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَهُوَ يَأمَنُ أَن يَسبِقَ.
قالَ أَبِي: هَذا خَطَأٌ ، لَم يَعمَل سُفيانُ بنُ حُسَينٍ شَيءٍ ، لاَ يشبه أن يكون عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وأحسن أحواله أن يكون عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قوله ، وقد رَواهُ يَحيَى بن سَعِيد ، عَن سَعِيد قوله.
2250- وَسَأَلتُ أَبِي عَن حَدِيثٍ ؛ رَواهُ أَيُّوبُ ، عَنِ القاسِم بنِ عَوفٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي أَوفَى ، أَنَّ مُعاذَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدَ لَهُ ، فَنَهاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقالَ: لَو كُنتُ آمِرًا أَحَدًا يَسجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرتُ المَرأَةَ أن تسجد لزوجها الحديث.
فَقالَ أَبِي: خالَفُ أَيُّوبُ فِي هَذا الحَدِيثِ , فَقالَ هِشامٌ الدَّستَوائِيُّ ، إِسنادًا سِوَى ذا.
وَرَواهُ النَّهّاسُ بنُ قَهمٍ ، عَنِ القاسِمِ بِإِسنادٍ آخَرَ ، والدَّستَوائِيُّ حافِظٌ مُتقِنٌ ، والقاسِمُ بنُ عَوفٍ مُضطَرِبُ الحَدِيثِ ، وَأَخافُ أَن يَكُونَ الاضطِرابُ مِنَ القاسِمِ.