حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ طَلْحَةُ وَأَبُو إِسْحَاقَ سَعْدٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ , قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا أَبِي , ثنا وَكِيعٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُثْمَانَ،"أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ:"§أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَتْلُ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ"غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ يَجْمَعُ حَدِيثهَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ السُّلَمِيُّ"