حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: مَنْ ضَرَبَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، قَالَ: ضَرَبَهُ بَعْضُ الْولَاةِ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ إِنَّمَا §ضَرَبَهُ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ كَانَ لَا يُجِيزُهُ فَضَرَبَهُ لِذَلِكَ.