فهرس الكتاب

الصفحة 2069 من 2245

الولد مع أن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر النفراوى أى: على الرسالة.

(باب)

(قذف المكلف وإن سكران بنفى نسب حر مسلم) هو (أو أبوه عن أب وإن علا) فدخل الجد (ولا يقبل أنه أراد نفى المباشرة إلا لقرينة وإن ملاعنًا فيه) فإنه لم يجزم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: انظر نف) أى في باب الأقضية.

(قوله قذف) يالذال المعجمة الرمى بالحجارة استعمل في الرمى بالمكاره حقيقة عرفية وسماه الله تعالى رميًا فقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ويسمى فرية من الافتراء وهو الكذب شرعًا (قوله: وإن سكران) أى أدخله على نفسه (قوله: حر مسلم) أى لوقت إقامة الحد فإن ارتد لم يجد قاذفه ولو رجع للإسلام وخرج قاذف العبد المسلم الذى ليس أبواه حرين فلا حد عليه وشمل كلامه قذف أمة حاملة من سيدها الحر بعد موته وقبل وضعها بأنها حاملة من زنا فيحد في مذهب مالك وعند ابن مواز لا حد لاحتمال انفشاش الحمل قاله في تكميل التقييد (قوله: هو) أى: ولو كان أبوه كافرًا ورقيقًا وقوله: أو أبوه عطف على الضمير المستتر وقوله: هو للفصل العطف على الضمير المرفوع المتصل أى أبوه حر مسلم ولو كان هو كافرًا أو رقيقًا على المعتمد (قوله عن أب) أى لا أم لأن اللحوق بها قطعى وإنما عليه الأدب وأما الأبوة فثابتة بالحكم والظن فلم يعلم كذبه في نفيه فيلحقه بذلك معرة (قوله: وإن ملاعنا فيه) أى: وإن كان المقذوف ينفى نسب ملاعنا فيه وأما إن قال له: يا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نف) ذكره في باب الأقضية.

(باب القذف)

أصله الرمى بالحجارة وسماه القرآن رميا ويسمى قرية (قوله: وإن سكران) أى: أدخله على نفسه (قوله: عن أب) لا أم فيؤدب لأن اللحوق قطعى لا يقبل النفى فلم يشدد فيه (قوله: لم يجزم بنفيه) فعل الحد إذا جزم بنفيه أما لو قال: أبوك نفاك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت