فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 2245

وعبدًا فعلى آمرهما ويسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق أو الراكب) ولو أنذر إذ لا يلزم التنحى انظر (عب) (فإن اجتمعوا فالأولان) حيث لا فعل من الراكب (وإن تعدد راكب فالمقدم وعن الجنبين اشتركا وإن شك هل منها أو بفعل فهدر) .

(باب)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فعلى آمرهما) قيمة العبد في مالة ودية الصبى على عاقلته فإن قتلت رجلًا في مسك الصبى أو العبد فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع لهم على عاقلة الآمر وخير سيد العبد بين إسلامه فلا رجوع له على الآمر وبين فدائه بدية الحر (قوله: ضمن القائد إلخ) أى إذا لم يكن إلا أحد الثلاثة (قوله: ولو أنذر) لعدم لزوم التنحى إذ من سبق إلى مباح كطريق لا يلزمه التنحى لغيره وقيل ينفع الإنذار (قوله: فالأولان) لأن الراكب كالمتاع الذى على ظهرها (قوله: حيث لا فعل من الراكب) وإلا فالضمان عليه وحده أو معهما إن أعاناه (قوله: فالمقدم) ولو صبيًا يقدر على إمساكها لأن لجامها بيده فلو حركها الآخر فعليهما إلا أن لا يقدر المقدم على رفعه أو يكون صبيًا عاجزًا عن إمساكها فالمؤخر وحده (قوله: وعن الجنبين الخ) فإن كان ثالث في الوسط فيظهر أن الضمان على الثلاثة إلا أن يكون بفعل أحدهم (قوله فهدر) لأن الأصل عدم التسبب.

وهو لغة الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية كما في القاموس وذكره عقب الجنايات لجريانه في كفارة القتل ولأنه يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذكره عقب الجنايات لجريانه في كفارة القتل ولأن يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه يكفر ما جنى المعتق في الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما:"من اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج"وروى الترمذى:"أيما مسلم أعتق أمرًا مسلمًا كان فكاكا له من النار وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت