فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2245

(وصل)

سن) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (لقتال جائر) لا بغاة (أمكن) ذلك القتال (البعض) ، بأن يكفوا فيه (قسمهم في الوقت) ، فالآيسون من انكشافه أول المختار إلخ، وفى (بن) طريقة بعدم هذا التفصيل هنا (كالتيمم، وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين) ، والمبالغة لنفى عدم القسم إذا كانوا مستقبلين بأن كان العدوّ جهة القبلة،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -) ، والأصح أنه فعلها ثلاث مرات: بذات الرقاع، وعسفان، وبطن نخيل، وليست من الخصوصيات على الصواب، وقوله - تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت} إلخ؛ لبيان الواقع، مؤلف. (قوله: لقتال جائز) ؛ أي: مأذون فيه، فشمل الواجب؛ كقتال الكفار، والبغاة، والمباح كقتال مريد المال، وإضاعة المال المنهى عنه تركه بحيث لا ينتفع به أحد، قال البدر: ومثل الخوف من عدوّ الخوف على المال من لصوص، أو على النفس من سباع.

فإن قلت: صلاة الخوف إنما شرعت في حال قتال الكفار، فكيف أبحتموها في غيرها له، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد؟ فالجواب أن هذا مع وجود الفارق، ولا فارق هنا، تأمل (قوله: لا بغاة) ؛ كقتال المسلمين مع بعض، والخروج على الإمام (قوله: في الوقت) الذى هو به (قوله: أو على دوابهم) ؛ أي: وإن كانوا يصلون على دوابهم إيماء، ويكون مستثنى من اقتداء المومى بمثله على المشهور (قوله: لنفى عدم إلخ) ؛ أي: لنفى القول بعدم القسم، وهو قول أحمد (قوله:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وصل)

(قوله: سن) تعيين لحكم الرخصة في الأصل (قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -) ثلاث مرات على الأصح في عسفان، وذات الرقاع، وبطن نخيل، وليست منسوخة، ولا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله تعالى: {وإن كنت فيهم} الآية القيد فيه؛ لبيان الواقع؛ إذ ذاك لا مفهوم له (قوله: بعدم هذا التفصيل) ؛ أي: ويصلون أوّل الوقت مطلقًا، وقوله هنا احترازًا على صلاة الالتحام، فإنها إنما تكون آخر المختار؛ كما يأتى (قوله: أو على دوابهم) ، ويغتفر هنا اقتداء المومى بالمومى؛ كما فى (نف) على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت