فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 2245

ــــــــــــــــــــــــــ

الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في شهر فيتحرك في شهرين فيوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك في شهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع وذلك ابن ثمان لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهرة قد يخالف حديث أطوار الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون ما في آية الحج من كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: «من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها» ووجه ذلك كثرة الفتوحات والاسترقاق وقيل: قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشترها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وتحديث أبي داود وغيره: «كنا نبيع السراري أمها الأولاد وهو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عبد السلام جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة وقد يكون مضغة أو علقة أو مصورًا ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرًا وفي السيد الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما هو أصل القيود بناء على أن قوله: من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافًا لما في (الخرشي) حيث أخرج به عتق جنين أم العبد وفيه نقلًا عن البد عن ابن غازي عن قواعد المقرى الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في شهر فيتحرك في شهرين ويوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع ولذلك ابن ثمانية لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهره قد يخالف حديث أطوارًا الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون الحج من كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: (من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها) ووجه ذلك كثرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت