الكلام وقتهما، فهل مكروه، أو حرام بعد الحضور المندوب ابتداء، وهو ظاهر النفل على ما أفاده (ر) ، (وبعديتهما، وإلا أعيدا) بالقرب، (واستفتح، وخال بالتكبير) بلا حدا، (وتكبير في النحر إثر خمس عشرة فريضة) لا غيرها من نافلة، ومقضية. (من ظهر الأول، وقال(ابن بشير) : ست عشرة بزيادة ظهر الرابع؛ كذا فى (حش) (قبل الأذكار) بيان للأثر، (وكبر ناسيه إن قرب، والمؤتم إن تركه إمامه، والأفضل الله أكبر ثلاثا، قيل: المرة بعد المرة،(وكره قبلها، وبعدها تنفل بمصلى لا بمسجد) فيهما فلذا قدمت الظرفين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكلام وقتهما إلخ) قد ذكر (ح) الخلاف عند قول الأصل في الجمعة ككلام في خطبتيه (قوله: واستفتح وخلل إلخ) ؛ أي: ندبا وما في الواضح من قوله السنة الاستفتاح المراد به الطريقة، وفى الرسالة أنَّه يكبر معه المأمومون (قوله: بلا حدٍ) خلافًا لمن حد الافتتاح بسبع، والتخليل بثلاث (قوله: من نافلة) ظاهره، ولو حاجًا بمنى، وفى (البدر) عن الكافى يكبر الحاج إثر النافلة؛ انظره (قوله: وتكبير إلخ) ، ولو لم يؤمر بالعيد (قوله: ومقضية) ؛ أي: فيها، أو منها؛ كما للفاكهاني؛ وفى (القلشاني) فيه قولان بالتكبير وعدمه لأبى عمران، وغيره (قوله: وكبر ناسيه) ، وكذا المتعمد (قوله: إن قرب) ؛ كالقرب في البناء؛ كما لسند، وفى كبير الخرشى لا يؤمر بالرجوع إلى مصلاه (قوله: والمؤتم إن تركه إمامه) ، ويندب أن ينبه إمامه بالكلام (قوله: المرة إلخ) ؛ أي: يكرر الثلاث المرة بعد المرة، وهذا ما للسنهوري، وظاهر ما نقله المواق، والحديث عدم التكرار (قوله: وكره قبلها) ؛ لأن: الخروج للمصلى بمنزلة طلوع الفجر، ولا يتنفل بعده، وإنَّما جاز في المسجد لطلب التحية فيه، وقوله: وبعدها؛ لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع، والغالب عدم حضورهم المساجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدينة أفضل عندنا، فقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل (قوله: أو حرام) عليه يظهر حرمة قيامه بعد حضوره.