فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 2245

الإمام كل ذلك (أو زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم-) وعلى آله؛ لأن خادم العظيم إذا توجه له لا يقول أزوره (بل حججنا) ونحوه، وقد يكره مادة الحج؛ لأنه يقوى اعتقاد بعض الجهلة أنه جزء من الحج، بل ربما قالوا: هو الحج (ودخول البيت بنعل طهر، أو رقيه، أو منبيره -عليه السلام-) وحرم بغير الطاهر (عب) ، ويحرم وضع المصحف على الطاهر، ومثله الخف؛ لشدة حرمة القرآن بخلاف الطواف) بنعل طاهر، (وفى الحجر خلاف) ، وكراهة (أشهب) موافقة لترجيح أنَّه من البيت، (وإن قصد بطوافه فسه مع محموله لم يجز واحدًا منهما) ؛ لأنه كالصلاة، وهذا ما شهره (ابن الحاجب) ، وظاهر (الطراز) ترجيح الإجزاء عنهما، وعن (ابن القاسم) يجزئ الصبى؛ انظر (البنانى) ، (ةأجزأ السعى عنهما كمحمولين فيهما) ؛ لصيرورتهما كالشئ الواحد، (والعبرة بطهارة المحمول إن ميز، وإلا فالحامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله تعالى"يا أهل يثرب"حكاية عمن قاله من المنافقين (قوله: لا يقول أزوره) ؛ لأن للزائر فضلًا على المزور، واعترضه عياض بزيارة أهل الجنة لربهم، وأجاب المصنف: بأنَّه ليس فيه استعمال منهم، وإنما يقال لهم: زوروا ربكم، على أنها ليست دار تكليف؛ تأمل. ولعله كان في زمن الإمام الزيارة لا تشعر بالتعظيم، والآن خلافه (قوله: أو رقيه) ؛ أى: رقى البيت، ولو بدون نعل (قوله: أو منبره عليه الصلاة والسلام) ولو الآن (قوله: لأنه كالصلاة، وهى لا تكون عن اثنين(قوله: وعن ابن القاسم) كأنه؛ لأنه لما شركه أفصده على نفسه، وإلا فالظاهر في النظر الإجزاء عنه. انتهى، مؤلف. (قوله: وأجزأ السعى) ؛ أى: لخفة أمره (قوله: كشئ واحد) ؛ أى: بخلافه هو مع محموله، فلذلك لم يجز عن واحد (قوله: وإلا فالحامل) ؛ لأنه الطائف في الحقيقة، فإن حمل مميزًا، وغير مميز فلابد من طهارة الحامل، والمميز.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

استراحة (قوله: وحمله بعضهم إلخ) أخر هذا الجواب؛ لضعفه بأن هذا لا يخص المتعجل قوله: يجزئ الصبى) وجه بأنه أفسده على نفسه حيث شرك، وإن كان يتبادر العكس (قوله: وإلا فالحامل) فإن حمل مميزًا، وغيره، فلابد من طهارة، الحامل والمحمول المميز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت