فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 4163

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

639 -636 - (مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ) الْمَدَنِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ، وَالتَّعْجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَيَقُّنِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَا يَجُوزُ فِطْرُ الشَّاكِّ فِي غُرُوبِهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِذَا لَزِمَ الذِّمَّةَ بِيَقِينٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ.

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِخَيْرٍ فِي دِينِهِمْ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى سُنَّةٍ وَسَبِيلِ بِرٍّ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ: لَا يَزَالُونَ أَقْوَى عَلَى صَوْمِهِمْ مَا عَجَّلُوهُ وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ تَأْخِيرًا يَضُرُّ بِهِمْ وَيُضْعِفُهُمْ، لَكِنْ يُؤَيِّدُ أَوْ يُعَيِّنُ احْتِمَالَهُ الْأَوَّلَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:" «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلُوا النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ» ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت