فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 4163

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

679 -675 - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ) تَكَلَّفَ الْقَيْءَ (وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ) بِمُعْجَمَةٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ (الْقَيْءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ) إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ رُجُوعَ شَيْءٍ إِلَى حَلْقِهِ بَعْدَ أَنْ صَارَ فِي فِيهِ فَيَقْضِي، قَالَهُ الْبَاجِيُّ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنِ اسْتِقَاءَ فَلْيَقْضِ» "ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت