فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 4163

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ» ) زِيَادَةً فِي بَيَانِ الْإِبَاحَةِ، (وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ) - بِالتَّثْنِيَةِ، أَوِ الْإِفْرَادِ - (لَحَكَكْتُ) زَادَتْ عَلَى الْمَسْئُولِ عَنْهُ، لَكِنَّ مَحْمَلَ قَوْلِهَا، وَيَشْدُدْ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَا إِذَا كَانَ يَرَى مَا يَحُكَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَرَهُ، كَرَأْسِهِ، وَظَهْرِهِ، فَإِنَّمَا يَجُوزُ الْحَكُّ بِرِفْقٍ، لِأَنَّهُ إِذَا شَدَّدَ مَعَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ رُبَّمَا أَتَى عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ، وَلَا يَشْعُرُ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت